الشيخ الصدوق

511

من لا يحضره الفقيه

فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ( 1 ) . فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله " ( 2 ) . 4792 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها ؟ فقال : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة ( 3 ) . قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه " ( 4 ) . 4793 - وروى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن [ إسحاق ، عن إسماعيل بن ] أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : " أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين " ( 5 ) . 4794 - وروى علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى

--> ( 1 ) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر ، وعليه عمل الأصحاب . ( 2 ) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الأبدي وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا . ( 3 ) إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 82 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب وروى البقية عن عبد الرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح . ( 4 ) اختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتد سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف ، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل ، ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الأخبار والأول أحوط . ( المرآة ) ( 5 ) في بعض النسخ " تحمل لسنة " وعلى أي الرواية عامية .